الشهيد الثاني

41

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب مضمون تحت يده ( 1 ) ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت في يده ضمنها ( 2 ) . وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمة ابتداء لا وجه لهذا القول ( 3 ) ( وقيل ) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس ، إنما يضمن ( بالقيمة يوم التلف لا غير ) ، لأن الواجب ( 4 ) زمن بقائها إنما هو رد العين ، والغاصب مخاطب بردها حينئذ ( 5 ) زائدة كانت ( 6 ) أم ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا . فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها ( 7 ) حينئذ ، لتعذر البدل . ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر : أن المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء على أنه أول وقت ضمان العين . ويضعف بأن ضمانها ( 8 ) حينئذ إنما يراد به ( 9 ) كونها لو تلفت ( 10 )